السيد محمد صادق الروحاني

33

منهاج الفقاهة

ويظهر من بعض من قارب عصرنا استعماله في معان أخر غير ما ذكر { 1 } أحدها : التمليك المذكور لكن بشرط تعقبه بتملك المشتري وإليه نظر بعض مشايخنا حيث أخذ قيد التعقب بالقبول في تعريف البيع المصطلح ، ولعله لتبادر التمليك المقرون بالقبول من اللفظ بل وصحة السلب عن المجرد ، ولهذا لا يقال باع فلان ماله إلا بعد أن يكون قد اشتراه غيره ، ويستفاد من قول القائل بعت مالي أنه اشتراه غيره ، لا أنه أوجب البيع فقط الثاني : الأثر الحاصل من الايجاب والقبول وهو الانتقال كما يظهر من المبسوط وغيره الثالث : نفس العقد المركب من الايجاب والقبول وإليه ينظر من عرف البيع بالعقد ،